أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار التعميم المتعلق بترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية.

وجاء في التعميم: “بعد الاضافة الى البند 2 من المادة 25 من القانون رقم 97/665 الذي عدل بموجبه المرسوم الاشتراعي رقم 118(قانون البلديات) على الشكل التالي: “لا ينطبق شرط دخول اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي ترغب في أن يكون عضوًا في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية، اسم المرشح من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات الأحوال الشخصية وحكم الزواج إلى نطاق بلدية أخرى ..لذلك، يطلب من كافة المحافظين الالتزام بالمادة المذكورة أعلاه عند تقديم المرشحين المعتقدات المتعلقة بتصاريح الانتخابات البلدية”.