أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغًا إلى أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة بيروت، قضى بتمديد المهلة الممنوحة للمحطات غير المرخّصة، على اختلاف فئاتها، لتسوية أوضاعها القانونية حتى تاريخ 31 آذار 2026 ضمناً.
وأوضح البلاغ أن التمديد يهدف إلى إتاحة المجال أمام أصحاب المحطات للتقدّم بملفات قانونية البناء اللازمة لطلب الترخيص وفق الأصول المعتمدة لدى الإدارة البلدية، على أن تكون مرفقة بتقرير صادر عن مكتب تدقيق فني معتمد ومسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في لبنان. ويُفترض أن يؤكد التقرير استيفاء المحطة وتوابعها وتجهيزاتها، ولا سيما الخزانات، لشروط السلامة العامة والوقاية من المخاطر والحريق، وفقًا لأحكام المراسيم ذات الصلة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية وختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
ويأتي هذا القرار بناءً على طلب تقدّمت به نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، وانطلاقًا من ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
وفي هذا السياق، أثنى نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على قرار محافظ بيروت، شاكرًا له “تلبيته طلب النقابة وتفهّمه واقع تراخيص محطات المحروقات”. وأوضح في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام أن النقابة كانت قد أجرت سلسلة لقاءات مع وزيري الطاقة والداخلية ومحافظين في مختلف المناطق، وقدّمت كتبًا ودراسات طالبت فيها بتمديد المهل القانونية لإتاحة الفرصة أمام المحطات للالتزام بالقانون.
وأشار البراكس إلى أن وزير الطاقة كان قد وجّه كتابًا إلى وزير الداخلية في آذار الماضي، طالب فيه بمعالجة أوضاع المحطات غير الشرعية مع نهاية العام الحالي، لافتًا إلى وجود معوقات إدارية وبطء في إنجاز المعاملات داخل المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن تمديد المهلة حتى عام 2026 يتيح للمحطات التي تملك تراخيص استثمار قديمة أو منتهية الصلاحية الوقت الكافي لتجديدها، كما يسمح للمحطات التي يعود وضعها إلى ما قبل عام 2018 بتسوية أوضاعها وفق قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139، بما يجعلها مطابقة للشروط التنظيمية.
وختم البراكس بالتأكيد أن إعداد ملفات الترخيص يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، ما يستدعي توفير مهلة كافية لأصحاب المحطات للتنسيق مع المهندسين المختصين والوزارات المعنية ونقابتي المهندسين وهيئات التنظيم المدني، تمهيدًا لتقديم الملفات والانضمام إلى إطار القانون.




